فصل: تعدد الجمعة في البلد الواحد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.ترجمة خطبة الجمعة:

الفتوى رقم (1495):
س: قد وقع بيننا مشادة ومجادلة شديدة بيني وبين قومي في خطبة الجمعة؛ هل يجوز للإمام أن يترجمها إلى لغة أجنبية عندما يقرؤها على المنبر أو لا يجوز؟ أرجوكم إذا كان من الممكن أن نترجمها إلى اللغة الإنجليزية، جزاكم الله خيرا.
ج: لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها، لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها.
وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى، جمعا بين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجا من الخلاف في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (6812):
س: إننا مبتعثون من المملكة العربية السعودية، وإننا نصلي صلاة الجمعة في مكان أعددناه لصلاة الجمعة فقط، وليس بمسجد، وأن الأغلبية من المصلين يتكلمون العربية، ويوجد قلة قليلة لا يتكلمون العربية، وهم مسلمون، ويصلون معنا كذلك، وأننا اختلفنا فيما بيننا: هل تكون الخطبة بالعربية، أم بالإنجليزية؟ علما أننا في الوقت الحاضر الخطبة تلقى بالعربية، ثم تترجم إلى الإنجليزية كمقاطع، أي يخطب السطرين الأولين بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة جزاكم الله خيرا؛ لأننا في أمس الحاجة لمعرفة الحل.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: فالخطبة تلقى باللغة العربية وتترجم للأقلية بلغتهم إنجليزية أو غيرها، ويراعى ما هو أصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة أو تأخير الترجمة حتى ينتهي من الخطبة فيفعل ما هو الأنفع للمستمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.من بدع خطبة الجمعة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (5611):
س6: هل قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة سنة أو بدعة؟
ج6: لم تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فقراءتها بينهما بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (4551):
س1: يوم الجمعة حين يصعد الإمام على المنبر هل يضرب ثلاث ضربات بالعصا ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن؟ هل هذا فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهل فعله الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أم لا؟
ج1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه فعل ذلك فيما نعلم بل هو بدعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*)، وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) متفق على صحته، واللفظ الأخير لمسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.تعدد الجمعة في البلد الواحد:

الفتوى رقم (2212):
س: جرى اختلاف في قضية تعدد الجمع في البحرين بين أهل العلم، ويوجد في مدينة المنامة أربعة مساجد يصلى فيها، ولكن بعض هذه المساجد ضاق ولا يسع جماعته، فيصلي كثير في الشمس المحرقة وفي الطرق وفوق السقوف، فما حكم فضيلتكم في حد جواز التعدد ومنعه، وهل يوجد نصوص صحيحة في منع التعدد؟ مع العلم بأن في كثير من بلاد الإسلام أجازوا التعدد بدون شدة الضرورة، ومعمول به، وبما أن المعمول على فتواكم، وأنتم المرجع المقبول فتواه في الأحكام الشرعية؛ نرفع السؤال آملين من فضيلتكم بيان الحكم الذي تعتمدونه.
ج: ثبت أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به، من أطراف المدينة وضواحيها، كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد، إشعارا بوحدة القيادة، وجمعا للقلوب، وتأليفا للنفوس، وزيادة في التعارف، وتأكيدا لمعاني الأخوة، ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وفي ذلك تيسير على أمته وتخفيف عنها، وعمل بعموم قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وعموم قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28] فلما لم يأمرهم بالتعدد، ولم يأذن لهم فيه، دل ذلك على قصده عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد، وجمعهم على إمام واحد فيها؛ لما تقدم بيانه من الحكمة في ذلك.
لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في مدينة المنامة تضيق بمن يصلي فيها الجمعة حتى أن كثيرا منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق السقوف؛ فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد الأربعة التي تقام فيها الجمعة حاليا حسب ما تقتضيه الحاجة، تيسيرا على الناس، ودفعا للحرج عنهم، وعملا بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» (*).
وقوله: «يسروا ولا تعسروا» (*)، ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن يصلي فيها الجمعة- صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة، عملا بأدلة التيسير ورفع الحرج، ولنا فيهم أسوة حسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7798):
س2: أفتى أحدهم بما يلي:
سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» (*).
ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (*).
ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لاسيما وفي بعض الروايات قال له: «هل صليت قبل أن تجيء؟» (*).
رابعا: قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» (*) أي بين كل أذان وإقامة.
خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية. انتهى كلام المفتي.
نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولاسيما حديث الترمذي: كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا (*) هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟
ج2: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود، ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبدالرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: «بين كل أذانين صلاة» (*) فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان